الكاتب : النهار
التاريخ: ٠٣:٠١ م-٠٨ ابريل-٢٠٢٤       17655

أكدت المملكة العربية السعودية أنه يتوجب على الجهات العامة التي تعتزم تأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيسها مخاطبة صندوق الاستثمارات العامة لأخذ موافقته، كما جاء في  جريدة أم القرى  في عددها رقم 5027 الصادر أول أمس الجمعة.

وحدد قرار  مجلس الوزراء السعودي  رقم (804( تفاصيل قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح.

وأوجبت قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها، على الجهات العامة المعنية مخاطبة صندوق الاستثمارات العامة، للنظر في أن يكون تأسيس الشركة أو الاشتراك في تأسيسها، أو تملك شركة قائمة، أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو تأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، أو تعديل تنظيم لكيان تابع لها بما يمكنه من الاستثمار أو يكون هادفاً للربح، من خلال الصندوق، على أن يرد الصندوق على الطلب خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ اكتمال المعلومات والمتطلبات اللازمة.

وتشير القواعد إلى انه إذا رأى الصندوق عدم مناسبة الطلب ورأت الجهة استمرار الحاجة إلى تأسيس الشركة أو الاشتراك في تأسيسها، أو تملك شركة قائمة، أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو تأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، فتحيل الجهة طلبها مرافقاً له رد الصندوق إلى وزارة المالية، على أن تقوم الوزارة بالاستمرار مع الجهة بدراسة الطلب واتخاذ ما تريانه في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تسلم وزارة المالية للطلب.

أما إذا لم يتم التوافق بين الوزارة والجهة صاحبة الطلب، ورأت الجهة أن الحاجة ما زالت قائمة لتأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيسه، أو تملك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو أن الحاجة إلى تأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح أو تعديل لكيان تابع لها بما يمكنه من الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح، فللجهة أن ترفع للمقام السامي طلباً توضح فيه تلك الحاجة ومسوغاتها، وما رأته الوزارة والصندوق في شأن الطلب، للنظر في ذلك، واتخاذ المقام السامي في هذا الشأن.

وطالبت القواعد الجهات العامة بأن تقوم خلال 60 يوماً من تاريخ نفاذ هذه القواعد بحصر الشركات التي أسستها أو شاركت في تأسيسها أو تملكت حصصاً أو أسهماً فيها، بحصر ما تم تأسيسه من كيانات يكون من أغراضها الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، أو تلك الشركات أو الكيانات التي سبق الرفع بطلب الموافقة عليها، والبدائل المناسبة للتعامل مع ملكية تلك الشركات أو الحصص أو الأسهم، والبدائل المناسبة للتعامل مع تلك الكيانات، ومن ثم تزويد الصندوق بقائمة بذلك مع إرفاق جميع المعلومات والبيانات المالية والنظامية اللازمة من أجل دراسة وضع تلك الشركات أو الكيانات وفق حوكمة الصندوق للخروج بتصور واضح حيالها، مدة مناسبة نقل أي منها إلى الصندوق من عدمه، او تبني طلب الجهة التي سبق أن رفعته للنظر في الموافقة عليه، واستكمال ما يلزم حياله، على ألا يؤثر ذلك في استمرار تلك الشركات والكيانات في أعمالها إلى حين البت حيال نقل ملكية أيٍّ منها للصندوق من عدمه أو تبني طلب الجهة المُشار إليه.

واستثنت القواعد من شرط حصر الشركات، المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك المركزي السعودي، والمركز الوطني للتخصيص، وصندوق التنمية الوطني، والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وأي من الشركات المملوكة لأي منها، سواء بالكامل أو تملك حصص أو أسهم فيها، كذلك ما يؤسس وفقاً لأحكام مرسوم الميزانية العامة للدولة من الشركات أو الكيانات، إضافةً إلى الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

حدد قرار مجلس الوزراء رقم (804( تفاصيل قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح.