

حكم بتغريم 9 من أعضاء شركة لتورطهم في مخالفات جسيمة الحقت الضرر بالمساهمين
سعيدالزهراني-الطائف
اصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية حكما قطعيا بإدانة 9 من أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب (السابقين) لدى احدى الشركات في الدعوى العامة المقامة من هيئة السوق المالية ضدهم لقيامهم بارتكاب مخالفات في المادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج والمادة السادسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، لعدم ممارستهم صلاحياتهم وتنفيذ واجباتهم بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصلحة الشركة، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالمبلغ المتبقي من بيع جزء من الحصة المملوكة للشركة في شركة أخرى من مشتري الحصة، كما ,وأيضا مخالفتهم من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدهم هيئة السوق المالية بنسخة من المستندات المتعلقة بتوثيق إجراءات بيع جزء من الحصة المملوكة للشركة في الشركة الأخرى .كما تضمن الحكم بأنه يحق للمتضررين من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات..
العقوبات على الأعضاء التسعة
ا-المدان الأول:-فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.,و منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
-المدان الثاني:فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال,ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
-المدان الثالث:فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال,ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.
-المدان الرابع:فرض غرامة مالية عليه قدرها (65,000) خمسة وستون ألف ريال.
-المدان الخامس:فرض غرامة مالية عليه قدرها (65,000) خمسة وستون ألف ريال.
-المدان السادس:فرض غرامة مالية عليه قدرها (65,000) خمسة وستون ألف ريال,و منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنة.
-المدان السابع:فرض غرامة مالية عليها قدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال,ومنعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنة.
-المدان الثامن: فرض غرامة مالية عليه قدرها (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال.
-المدان التاسع:فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.,و منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنة.

